فصل: الإنفاق على اليتيم من مكافأته:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.الإنفاق على اليتيم من مكافأته:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (14422)
س3: عندنا ولد يتيم تربى عند أخواله، وقد سجلوه في المدرسة وهو اليوم في الصف الثاني المتوسط، وكان الولد يتقاضى مكافأة من المدرسة في المرحلة الابتدائية 150 ريال في الشهر، والمتوسطة 600 في الشهر، وكانوا أخواله يأخذون تلك الفلوس وتندمج مع فلوسهم، ويوفرون له ما يحتاجه من ملابس وأكل ودفاتر، وقد أصبح اليوم في مرحلة لا بأس بها من النمو والنضج، وأخواله يريدون أن يجمعوا له حساباته؟ استعدادا لبلوغه في السنوات القادمة. والسؤال: هل يجب أن يحسبوا جميع الرواتب التي أخذها وهي 150، 600 في الشهر، ويقوموا بدفعها كاملة، أم ماذا يعملون، فهم لا يعرفون كم استهلك وكم زاد؟ علما أنهم لم يرصدوا ذلك مسبقا في أوراق. هل يقدون تقديرا أم ماذا يعملون؟ أفتونا أثابكم الله وعظم لك الأجر والثواب وسدد خطاكم.
ج3: يقدرون ما أنفقوا عليه، ويخصمونها من رواتبه بعد حسابها، ثم يدفعون له الباقي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثالث من الفتوى رقم (14767)
س3: ما هو واجب كافل اليتيم نحو هذا اليتيم؟
ج3: الواجب على كافل اليتيم الإحسان إليه، وتربيته التربية الحسنة، وعدم أذاه، وإن كان له مال فيحفظه له، وينميه بما ينفع اليتيم، فإذا أرشد دفعه إليه، وله الأجر من الله على حسن كفالته لليتيم؛ لقوله تعالى: {فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ} [سورة الضحى الآية 9] وقوله صلى الله عليه وسلم: «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة» (*) رواه مسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.التبرع من مال اليتيم على إخوانه:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (14470)
س2: رجل يذكر أن لديه ولدا صغيرا يتيما، وله استحقاق عند الدولة، وتعطيه مبلغا وقدره 17 ألف ريال، يسأل يقول: هل يجوز أن آكل منها؟ وهل أعطي إخوانه وهو يأخذ من عرض إخوانه، ويأكل ما يأكله إخوانه، أم تقتصر عليه فقط؟ أفيدوني أفادكم الله.
ج2: يجب على ولي الولد اليتيم حفظ ماله، وتنميته له، وإصلاحه، والإنفاق عليه منه، وإخراج الواجب فيه، ولا يجوز التبرع منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.دفع مال البنات اليتيمات اللاتي تزوجن إليهن:

الفتوى رقم (18276)
س: أنا أم لأربع بنات، ومنذ ولادتهن وأنا أجمع لهن ما رزقهن الله من مال يأتيهن كسوة من والدهن أو أحد أقاربهن، واشتغلت لهن بهذا المال في العقار، ونما مع مساعدة اثنتين منهن قبل زواجهن، والآن أريد أن أثبت هذا المبلغ لهن في عقارين يجزأ لكل واحدة منهن نصيب فيهما يعادل مالها من مال، على ألا يباع في أي حال من الأحوال خوفا عليهن، لأنهن موظفات ولا يستفدن من مرتباتهن التي تذهب لأزواجهن، علما بأن لا أحد من أزواجهن يعلم عن ذلك المبلغ، ولا هن أيضا، أفتوني في ذلك جزاكم الله خير الجزاء. أدامكم الله ذخرا للإسلام والمسلمين.
ج: الواجب دفع المال المذكور إلى البنات؛ لأنه ملكهن، ولا يجوز لك التصرف فيه. مما ذكرت أو غيره من التصرفات إلا بإذنهن إذا كن بالغات رشيدات؛ لقوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [سورة النساء الآية 6] الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.وصف اليتم:

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (17790)
س1: هل كفالة اليتيم التي أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم تشمل اليتيم الذي فقد أحد والديه، وهناك مصدر رزق له ثابت، أي: أنه غير محتاج، فلديه جد وجدة أو أقارب يعطفون عليه من أهله؟ أم المقصود هو اليتيم الفقير الذي لا يجد من يرعاه أو يصرف عليه؟
ج1: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا» وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما (*) رواه البخاري. واليتيم: الصغير الذي مات أبوه. وكافل اليتيم: القائم بأموره وحاجاته. أما وصف اليتم فإنه باق في اليتيم حتى يبلغ، ولا يزول هذا الوصف بوجود الكافل، لكن ترتفع شرعية كفالته من الغير إذا كان مكفولا من جده أو غيره.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.مدة كفالة اليتيم:

س3: هل كفالة اليتيم تكون مدى الحياة أو لعدد من السنوات حسب استطاعة الكافل، مثلا كفالة لسنة أو سنتين أو ثلاث؟
ج2: كفالة اليتيم مستمرة حتى يبلغ، فإذا بلغ ولم يزل فقيرا أو مسكينا تصدق عليه وصار هذا العمل صدقة على فقير أو مسكين، لا كفالة يتيم، ومن وجد يتيما فكفله سنة مثلا فبلغ بتمامها، فإنه يعتبر كافل يتيم، موعودا بما جاء في الحديث من الفضل العظيم إن شاء الله تعالى، لكنه في الأجر دون من كفل زمنا أطول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (17160)
س: يوجد لدي أيتام: ولد وبنت، البنت زوجناها، والولد موجود عندي بالبيت، وحيث إنني لست عاصبا لهم، ولكن عندما توفيت والدتهم صارا عندي بالبيت، الولد يبلغ من العمر حوالي خمسين عاما الآن، وأخشى أن يكون علي ذنب في بقائه عندي؛ لأنه بعض الأحيان ينفعنا منافع بسيطة، ورفض ما يروح لأي جهة، يقول: إنني لا أعرف أحدا غيرك، وإذا طردته قام يبكي، فإذا كان ليس علي ذنب فإنني مستعد يبقى عندي بدون تذمر مني، وإذا علي إثم لي ذلك فأرجو التوجيه خطيا بما يراه سماحتكم.
ج: كفالة اليتيم رغب فيها الشرع المطهر، ورتب عليها الأجر العظيم والثواب الجزيل، وإذا كان الحال كما ذكرت من أنك كفلت اليتيم المذكور، والآن يبلغ من العمر خمسين عاما، وترغب منه أن يبارح البيت فيمتنع، فإن بقاءه لديك والحال هذه من تمام الإحسان ما لم يحصل منه خلوة بنسوة لسن له محارم، وإن أصريت على منعه فلا حرج عليك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد